عاشقة الكرار مشرف
الجنسية : لبنان الموقع : في محراب صلاتي عدد المساهمات : 212 نقاط العضو : 545 تاريخ التسجيل : 11/11/2009
| موضوع: كتاب الطهارة ( مسّ أسماء الله تعالى وآياته و أحكام غسل الجنابة و ما يترتب على الغسل ) الثلاثاء مارس 01, 2011 12:42 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مسّ أسماء الله تعالى وآياته
س147: ماهو حكم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة "بسمه تعالى"؟
ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.
س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بهذا الشكل "ا..." فما هو حكم مسّ غير المتوضئ لهذه الكلمة؟
ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.
س149: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة "الله" بشكل "ا..." في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟
ج: لا مانع منه شرعاً.
س150: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة "الله"، أو كتابتها بصورة "ا..." لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟
ج: لا مانع من ذلك.
س151: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط "بريل" بأصابعهم، فتفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر، أن يكونوا على وضوء أم لا؟
ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة على الطهارة من الحدث.
س152: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟
ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.
س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي(صلي الله علیه وآله وسلم) ؟
ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.
س154: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟
ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.
س155: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرُزّ كُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟
ج: إذا كانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشكال.
س156: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟
ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.
س157: هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الاسلامية من دون وضوء؟
ج: إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ كذلك فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشكال فيه وإن كان الاحوط ترك مسّه من دون طهارة.
س158: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟
ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، وإن كان الأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة على الشعار المذكور.
س159: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة وأسماء الله والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟
ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.
س160: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟
ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.
س161: تكتب في بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها كسفرة للطعام أو إلقائها في سلة المهملات؟
ج: لا إشكال في الاستفادة منها في الموارد التي لا تعد عرفاً إهانة للشيء الذي يحرم هتكه كأسماء الجلالة والآيات القرآنية الشريفة وفي الموارد التي لا يجعلها في معرض التنجيس.
س162: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَدّ ذلك إهانة؟
ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.
س163: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين (علیهم السلام) فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَدّ إسرافاً أم لا؟
ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها في صناعة الكرتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.
س164: ما هي الأسماء المباركة التي يجب إحترامها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟
ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين (علیهم السلام) بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.
س165: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟
ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.
س166: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟
ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.
أحكام غسل الجنابة
س167: هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءً؟
ج: لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.
س168: هل وصول المنيّ الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟
ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.
س169: هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟
ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.
س170: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الإثنين معاً؟
ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.
س171: بالنسبة الى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟
ج: اذا وصلت المرأة الى ذروة اللذة وخرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة ووجب عليها الغسل ولكن اذا شكت في وصولها الى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.
س172: هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟
ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.
س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ وهل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل يوجب الجنابة مجدداً؟
ج: غسلها صحيح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا كانت منيّاً فهي نجسة ولكنها اذا كانت منيّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.
س174: إنني ومنذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟
ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.
س175: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الجُنُب؟
ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.
س176: المرأة الجُنُب حال الحيض أو التي حاضت حال الجنابة هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟
ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز لها في مقام العمل أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.
س177: في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟
ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.
س178: يشاهد في بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا تُرى حين الإغتسال داخل الحمّام، ولكن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين الى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض.
ج: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن يكون لها جرم يمنع من صدق غسل البشرة.
س179: أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، وأن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلاً، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلاً بهذه المسألة.
ج: لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين؛ ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة.
س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلاّ بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطباً.
ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاثة أو واحدة منها أو شك في تحققها فليس للرطوبة الخارجة حكم المني إلا أن يحصل اليقين بأنها منيّ.
س181: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المنيّ بكثرة، وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.
ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.
س182: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد؟
ج: لا يجب عليك ترك المقاربة، وبعدما أجنبت إذا كنت معذوراً من غسل الجنابة فالتيمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، ومع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.
س183: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟
ج: لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.
س184: هل يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، علماً بأن الغُسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهراً قبله؟
ج: لا مانع من الإغتسال به في الفرض المذكور.
س185: إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يُتم ويتوضأ؟
ج: لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.
س186: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المنيّ؟
ج: ليس لها حكم المنيّ إلاّ مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.
س187: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟
ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال وإن كان الاحوط نية الجميع، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.
س188: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟
ج: لا يجزي.
س189: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟
ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجريان الماء ليس بشرط.
س190: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟
ج: إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.
س191: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟
ج: لابد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر.
س192: عندما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولاً ثم أنوي وأغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟
ج: لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه، وكيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً وعندها يقع الغسل صحيحاً.
س193: هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الى تمام بشرة الرأس؟
ج: يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.
ما يترتب على الغسل الباطل
س194: ما هو حكم مَن بلغ سن التكليف وكان جاهلاً بوجوب الغُسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى التفت الى معرفة التقليد ووجوب الغُسل عليه، وماذا يترتب عليه من قضاء الصوم والصلوات؟
ج: يجب عليه قضاء ما صلاّه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة بالاحتلام وخروج المنيّ، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلاً بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه، بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضاً إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلاً بالجنابة رأساً، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جُنُب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلاً عن الكفارة.
س195: شاب كان يستمني ـ نتيجة عدم وعيه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المنيّ ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المنيّ؟ وهل كل ما صلاّه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المنيّ يوجب الغسل.
ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاّها حال كونه جُنُباً، وبالنسبة الى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلاً في ليالي الصيام بأنه جُنُب، وأما لو كان عالماً بأنه قد خرج منه منيّ وصار جُنُباً، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جُنُباً.
س196: شخص كان يُجْنِب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلاً، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه كان جاهلاً بذلك؟
ج: الصلاة بالغسل الباطل باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.
س197: إغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام تذكرت أنني لم أُراعِ الترتيب، وكنت أحتمل أن نيّة الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغُسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب عليّ قضاء كل الصلوات؟
ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغُسل، وكنت ملتفتاً عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شيء عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات. س198: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولاً الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي وصومي؟
ج: الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة.
س199: هل يحرم على الجنب قراءة سور آيات السجدة؟
ج: من جملة المحرمات على الجنب قراءة آيات السجدة بالخصوص وأما قراءة سائر الآيات الأخرى من تلك السور فلا إشكال فيها.
| |
|